
قضت شعبة الإلغاء والشامل بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالمدينة، في القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة سيدي بوعثمان، طارق طه، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمتعلقة بشبهة تضارب المصالح.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد أصدرت، أواخر شهر يوليوز المنصرم، حكما يقضي في الشكل بعدم قبول الطعن الرامي إلى عزل رئيس الجماعة وتجريده من عضوية المجلس، وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني لعامل إقليم الرحامنة القاضي بعدم مباشرة مسطرة العزل، وذلك على خلفية دعوى تتعلق بـ”وجود وضعية تضارب مصالح ناجمة عن استغلال والد الرئيس لمنزل تابع للجماعة على سبيل الكراء”.
وبررت المحكمة حكمها بعدم أحقية النائب الرابع للرئيس المنتمي لنفس الحزب في تقديم طلب العزل، موضحة أن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات تُخَوِّل مباشرة هذه المسطرة حصريا لسلطة المراقبة الإدارية الممثلة في عامل الإقليم أو من ينوب عنه، كما اعتبرت أن الطاعن لا صفة له في طلب التجريد من العضوية، بالنظر إلى أن المادة 51 من القانون ذاته تحصر هذا الحق في رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح باسمه المعني بالأمر.
وفي تعليلها للجانب الموضوعي، أكدت المحكمة ثبوت ربط والد الرئيس مصالح خاصة مع الجماعة التي يترأسها ابنه، وهو ما يستوفي شروط تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي.
وأوضحت أن تنازل المعني بالأمر عن المحل الجماعي لفائدة الغير لا يغير من الوضعية القانونية ما دام عقد الكراء لم يُفسخ قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، مضيفة أن استمرار العلاقة الكرائية يجعل الاحتجاج بكون العقار يقع جزئيا في ملك الدولة غير ذي جدوى.



