
محكمة الاستئناف بورزازات تلغي حكما بالعقوبة البديلة
قررت محكمة الاستئناف بورزازات، إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق متهم بارتكاب جريمة الضرب والجرح بالسلاح، والذي كان قد استفاد من استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة تقضي بمنعه من دخول المنطقة التي يقطن بها الضحية بجماعة غسات، إقليم ورزازات.
وجاء هذا القرار استجابة للاستئناف الذي تقدم به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، حيث قضت هيئة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالعقوبة البديلة، والحكم بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحددة في 10 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي (ع.ح) بالعقوبة المذكورة، مع استبدالها في الحكم الأول بعقوبة بديلة، فيما أدين متهم ثانٍ (إ.م) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار التوجه الذي تبنته محكمة الاستئناف بورزازات، رئاسة ونيابة عامة، لمراجعة وتدقيق الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة، في ظل دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، مع التشديد على ضرورة توفر الشروط القانونية الكاملة قبل تطبيق هذا النوع من العقوبات.
وسبق للمحكمة ذاتها أن ألغت حكما مشابها في قضية نصب واحتيال، تم فيه استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تراعي الضمانات القانونية ومصلحة الضحايا.



