وطني

الحكومة تقرر وقف العمل بحالة الطوارئ الصحية بالمغرب

قررت الحكومة وقف العمل بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة المغربية بفعل تحسن الوضعية الوبائية وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي تسبب في فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2022. واتخذت الحكومة هذا القرار، بعد سلسلة من التمديدات للقرار الذي لم تعد له أي صلاحيات في ظل تحسن الوضعية الوبائية في بلادنا، منذ فترة والإعلان عن نهاية موجة الفيروس الخطير.

 

وكان المغرب أعلن قبل ثلاث سنوات عن حالة الطوارئ الصحية وقيد الحركة لمواجهة جائحة فيروس كورونا في 20 مارس 2020، كوسيلة لإبقاء فيروس “كورونا” تحت السيطرة.

 

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في 20 مارس 2020 بلاغا، جاء فيه أنه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

 

وصادقت الحكومة يوم الأحد 22 مارس 2020، على النصوص القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية سواء تلك المرتبطة بسن الحالة وإجراءات الإعلان عنها، أو ما يتعلق بحالة الطوارئ التي طبقت في بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

 

وبالنسبة لمشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، اعتبرت الحكومة أن هذا النص يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

 

وشكل السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

 

كما يقضي المشروع بإمكانية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

 

وبموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. علما أن التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى