مراكش

الأستاذ أبادرين يقاضي مجلس هيئة المحامين بمراكش ويطالب بتجميد ميزانية الهيئة

تقدم الأستاذ أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش، بطلب إلى المحكمة الإدارية يرمي إلى تجميد أوجه الصرف من ميزانية هيئة المحامين بمراكش في انتظار إعداد ميزانية للهيئة ونظامها المالي.

واستند المحامي والحقوقي أبادرين في طلبه على مجموعة من المواد والنصوص المنظمة للهيئة، مشيرا إلى أنه لجأ إلى المسطرة القضائية في غياب النظام المالي لهيئة المحامين بمراكش وفي غياب ميزانيتها التي من المفروض أن تكون قد وضعت بداية كل سنة عملا بمقتضيات المادة 141 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش التي تنص على أنه تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.

ويستفاد من التقرير المالي لهيئة المحامين بمراكش عن الفترة الممتدة من يوليوز إلى نونبر 2023، وفق أبادرين، أن مداخيل الهيئة بلغ مجموع المداخيل عن الستة أشهر التي يشملها التقرير المالي المذكور مبلغ 14.730.237,50 درهما عدا الغلط في النقل. أما المصاريف فقد بلغت عن نفس الفترة ما مجموعه عدا الغلط في النقل 4.735.217,02 درهما، والرصيد الحالي حسب نفس التقرير يبلغ عدا الغلط في النقل مبلغ 15.539.067,78 درهم.

و أكد ابادرين عدم الإشارة إلى موضوع التقاعد الذي كانت التقارير المالية تشير إلى رصيده كل سنة قبل أن يختفي من التقارير المالية للهيئة منذ سنة 2006 إلى الآن بالرغم من أن حقوق المرافعة رغم هزالتها مخصصة قانونا لتغطية مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة، وكانت تحول قبل سنة 2006 من الحساب البريدي إلى حساب التقاعد، وهو الحساب الذي بقي جامدا منذ سنة 2006 إلى الآن رغم توفر الإمكانيات المالية الهائلة بحسابات الهيئة، والتي تصرف في مشاريع عقارية مكلفة بدون جدوى وبدون أن ينتفع بها كل المحامين، بالرغم أيضا أن المادة 144 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش تنص على مسك السجل الخاص بالصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين ومراقبة التحويلات بين البنك المغربي للتجارة الخارجية / صندوق الإيداع والتدبير / الصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين.

و أضاف بأن “كل باب من أبواب الصرف لا بد أن يستند إلى دراسة الجدوى وإلى مبررات يتضمنها بالتفصيل النظام المالي لكل هيئة، ويقصد بالجدوى الفائدة التي سيستفيد منها المحامون جميعهم وهذه المنهجية هي التي يجب استحضارها عند وضع ميزانية أية مؤسسة”.

ولفت إلى أن الالتزام بتقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الجمعية العمومية طبقا لمقتضايات المادة المادة 131 من النظام الداخلي للهيئة التي تنص على أن: الجمعية العامة… و تتولى مناقشة التقارير الأدبية و المالية و جميع القضايا التي لها علاقة بممارسة المهنة…”، وحيث إن مناقشة التقريرين يستلزمان وجود مرجعية لهما أي البرنامج السنوى والميزانية السنوية وفي غياب هذين الأساسين لن يعود هناك أي جدوى من المناقشة.

وعلل طلبه أيضا بمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.587 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20) أبريل (2011) بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه تخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة، يقصد المبالغ المرصودة للمحامين في إطار المساعدة القضائية.

وكذا القرار رقم 2021/869 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/05/27 في القضية عدد 2021/1/4/1353 الذي أكدت فيه على ما يلي: ما دام أن مجلس الهيئة وهيئة المحامين يمارسان نشاطا إداريا فيما قد ينسب إليهما من ضرر باعتبارهما هيئة منظمة قانونا، فإن الضرر المنسوب إليهما يندرج تبعا لذلك ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.

واستحضر المادة 86 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على أن يراقب المجلس استخدام الاموال العمومية التي تتلقاها المقاولات باستثناء المقاولات المشار اليها في المادة 76 اعلاه، او الجمعيات او كل الاجهزة التي تستفيد من مساهمة في الراسمال او من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة او مؤسسة عمومية او من احد الاجهزة الاخرى الخاضعة للمجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 (15) نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، وتهدف هذه المراقبة الى التأكد من أن استخدام الاموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الاهداف المتوخاة من المساهمة او المساعدة.

و أشار أبادرين إلى أن ثقته بالسادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات لا تمنعه من إبداء بعض الملاحظات والتحفظات بخصوص ما يرد في التقارير المالية للهيئات بصفة عامة، بل إنه من الواجب المساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة لأن الأمر يتعلق بمال يكتسي طابع المال العام، ولذلك ارتأى أن يبادر إلى عرض هذا الأمر على القضاء الإداري من أجل التدخل مساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة.

وطالب أبادرين بقبول الطلب شكلا وإصدار حكم بتجميد جميع أبواب الصرف من ميزانية هيئة المحامين بمراكش باستثناء أجور المستخدمين و واجبات الضمان الاجتماعي والتأمين عن المسؤولية المهنية والتغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي، ومتطلبات التمرين والتكوين والتكوين المستمر، في انتظار إعداد ميزانية للهيئة ونظامها المالي ابتداء من تاريخ النطق بهذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى