استئنافية مراكش تصدر أحكامها في حق 40 قاصرا على خلفية أحداث شغب رافقت احتجاجات “جيل زد”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش – أحداث سراح واعتقال (الهيئة 2)، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، أحكامها في ملف يتابع فيه 40 قاصرا، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات وُصفت بـ”جيل زد”.

وقضت المحكمة، خلال جلسة سرية، ابتدائيا وغيابيا في حق حدثين، وحضوريا في حق باقي المتابعين، بعدم مؤاخذة عدد من الأحداث من بعض التهم الثقيلة، من بينها تكوين عصابة إجرامية والتحريض على ارتكاب جنايات، مع التصريح ببراءتهم منها، مقابل مؤاخذتهم من أجل أفعال أخرى بعد إعادة تكييفها.

وحكمت المحكمة في حق الحدثين “يحيى، و” و “محمد، ر،ب” و حضوريا في حق باقي الاحداث بعدم مؤاخذة المتهم الحدث “وليد، ا” من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية و التصريح ببرائته منها و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه بعد إعادة تكييف جناتيي اضرام النار عمدا في مبنى غير معد للسكنى و تخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة إلى جنايتي المشاركة في ذلك، و الأمر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوف التنفيذ في الباقي، و بمؤاخذة المتهمين الأحداث “حمزة، ع”، “محمد، ت”، “فجر، د”، و”محمد، ر، ب” و “عبدالله، ب، ا” و “أنس، ا، ت” و “آدم، ض” و”أدم، ا” و”سيف الدين، ا” و”عبد القادر، ف” من أجل جميع ما نسب اليهم في صورة الجريمة التامة، والتصريح ببرائتهم من المشاركة في ذلك، والتصريح ببراءة المتهمين “محمد، ت” و”فجر، د” و”عبد القادر، ف” من فعل التحريض على ارتكاب جنايات و جنح والامر بتسليم الحدث “محمد، ر، ب” لأوليائه القانونيين، وبتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية للباقين ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، و بعدم مؤاخذة المتهم الحدث “عبد الكريم، ا” من أجل فعل التحريض على ارتكاب جنايات وجنح و التصريح ببرائته منه، وبمؤاخذته من اجل جنايات الاتفاق على القيام بارتكاب جنايات ضد الاموال وعرقلة السير في طريق عمومي و تعطيل المرور فيه و التخريب العمدي لمنقولات في جماعات باستعمال القوة، و من اجل باقي ما نسب إليه من جنح في صورة الجريمة التامة، ومؤاخذته من اجل جنحة المشاركة في الاتلاف العمدي لمكاتيب ومراسلات، والتصريح ببرائته منها في صورة الجريمة التامة، و الامر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، و بعدم مؤاخذة باقي المتهمين الاحداث من أجل جناية الاتفاق على القيام بارتكاب جنايات ضد الاموال، و التصريح ببرائتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل جناية عرقلة السير في طريق عمومي و تعطيل المرور فيه و من أجل باقي ما نسب إليهم من جنح في صورة الجريمة التامة، و بمؤاخذتهم من أحل جنايات المشاركة في باقي مانسب اليهم من جنايات، مع التصريح ببرائتهم منها في صورة الجريمة التامة، و الامر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي.

وقررت المحكمة تحميل الأولياء القانونيين صائر الدعوى، مع الأمر بإرجاع الهواتف المحجوزة لأصحابها بعد مسح المقاطع المصورة المرتبطة بالأحداث، وذلك عقب صيرورة الحكم نهائيا.

وكان المتهمون قد توبعوا بتهم متعددة، من بينها إضرام النار عمدا، وإهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف في حقهم نتجت عنه جروح، والتخريب، والتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، وحيازة أسلحة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والأموال، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.