المدينةمراكش

إخراج ملف المتابعين في واقعة التبول بالمستشفى الجامعي بمراكش من المداولة

المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 25 ماي الجاري، إخراج ملف حارسي أمن ومحاميين إلى جانب فتاة متابعين على خلفية “واقعة التبول” داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس، من المداولة لاستدعاء المصرح مع إدراج الملف بجلسة 22 يونيو المقبل.

 

وكان المتهمون الخمسة أخضعوا يوم السبت 18 مارس المنصرم، لمسطرة التقديم أ مام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث قرر وكيل الملك الإفراج عن حارسي الأمن ومتابعة جميع أطراف القضية بما فيهما المحامييْنِ في حالة سراح، مع تسليمهم استدعاءات للمثول أمام هيئة المحكمة يوم 30 مارس لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

 

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قرر وكيل الملك متابعة حارسي الأمن (ت،ب) و(ي،ا) من أجل الضرب والجرح والسب والشتم في حق امرأة طبقا للفصل 400 و444 فقرة 1 من مجموعة القانون الجنائي، فيما قرر متابعة المحامي (ر،ا) من أجل الإخلال بالحياء العام، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والسب والشتم غير العلني، في حين تم متابعة زميله في المهنة (م، ا) بالتهمتين الأخيرتين، طبقا للفصول 483 و264 و263 من القانون الجنائي و16 من ظهير قضاء القرب 1/11/151 صادر في غشت 17 غشت 2011، كما تم متابعة (ن، ا) التي كانت برفقة المحاميين من أجل السب والشتم غير العلني.

 

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجهت رسالة إلى وكيل الملك تطالب من خلالها بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع أحد مرتكزاتها.

 

وأكدت الجمعية الحقوقية أنها “اطلعت على مقطع شريط فيديو يظهر تَبوٌّل أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”.

 

وأشارت الرسالة إلى أن الفعل الذي اقترفه محامي والذي لم يحترم حرمة المؤسسة ولا كرامة الأطر الصحية والمرضى وكل العاملين والمرتفقين، دفع بحارسي أمن بالمؤسسة الصحية المذكورة للتدخل في إطار مهامهما التي يلزمهما بها عقد الشغل المبرم بين المقاولة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي، غير أنهما تعرضا للإعتقال والإخضاع لتدابير الحراسة النظرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى