وطني

المصادقة على مشروعي مرسومين لتنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية و”TVA”

صادق مجلس الحكومة، اليوم الإثنين، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها يندرج ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية والتي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.

ولفت إلى أنه قصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.

أما مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، يقول البلاغ، فيهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

المراكشي/ و م ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى