وطني

المحكمة الدستورية: لا تعارض بين تعديلات القانون الجديد للأحزاب والدستور

أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مطابق للدستور ولا يتضمن أي مقتضيات مخالفة لأحكامه.

وجاء هذا القرار عقب إحالة القانون على المحكمة الدستورية من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2025، قصد البت في مطابقته للدستور طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وبصفة استعجالية. وبعد الاطلاع على المذكرات الكتابية المقدمة من رئيس الحكومة وعضوين بمجلس المستشارين، والاستماع إلى تقرير العضو المقرر، تداولت المحكمة في الملف وفق المسطرة القانونية المعمول بها.

وفي ما يخص شروط تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت المحكمة أن التعديلات التي همّت المادتين 6 و10، والمتعلقة بالإيداع المباشر لملف التأسيس لدى وزارة الداخلية مرفقا بدعامة إلكترونية، ورفع عدد المؤسسين إلى 12 عضوا من بينهم أربع نساء على الأقل، مع احترام التمثيلية الجهوية، إضافة إلى رفع عدد الالتزامات المكتوبة إلى 2000 تصريح فردي، تندرج في إطار ضمان الجدية والوضوح دون المساس بحرية تأسيس الأحزاب المكفولة دستوريا.

كما أكدت المحكمة أن إلزام جميع الأعضاء المؤسسين بالتوقيع على تصريح التأسيس يشكل ضمانة قانونية للتأكد من الإرادة الحرة والصريحة، ولا يعد قيدا غير مشروع على هذا الحق الدستوري.

وبخصوص المواد 11 و12 و13، رأت المحكمة أن اشتراط حضور 75 في المائة من الأعضاء المؤسسين في المؤتمر التأسيسي، وضمان التوزيع الجغرافي، ونشر مستخرج من ملف المؤتمر بالجريدة الرسمية، يهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في العمل السياسي.

أما المادة 23، التي تمنع أطر وموظفي وزارة الداخلية من تأسيس الأحزاب أو الانخراط فيها، فقد اعتبرت المحكمة أنها تنسجم مع مبدأ الحياد المنصوص عليه دستوريا، ولا تتعارض مع أحكام الدستور.

وفي الشق المالي، أقرت المحكمة دستورية التعديلات التي رفعت سقف الهبات السنوية إلى 800 ألف درهم لكل متبرع، وسمحت للأحزاب باللجوء إلى القروض وتأسيس شركات ومؤسسات مملوكة لها، شريطة احترام قواعد الشفافية وإدماج حساباتها ضمن الحسابات السنوية للحزب.

كما زكّت المحكمة التعديلات المتعلقة بالدعم العمومي، والتي خفّضت سن الاستفادة من تحفيزات الترشح لفائدة الشباب والنساء إلى 35 سنة، وأقرت تحفيز مشاركة مغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تمكين الأحزاب من دعم جزافي لتغطية مصاريف التسيير وتنظيم المؤتمرات.

وفي ما يتعلق بالشفافية والمراقبة، أقرت المحكمة دستورية توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة الحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية، مع إقرار مسطرة الإعذار وإمكانية إحالة طلب حل الحزب على القضاء الإداري في حال الإخلال الجسيم والمتكرر بالقانون.

كما أيدت المحكمة إلزامية عقد المؤتمر الوطني العادي كل أربع سنوات، وربط الاستفادة من الدعم العمومي باحترام هذا الالتزام، إضافة إلى المصادقة على المقتضيات الانتقالية التي منحت مهلة ستة أشهر للأحزاب من أجل التلاؤم مع الأحكام الجديدة.

وختمت المحكمة الدستورية قرارها بالتأكيد على أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينسجم كليا مع الدستور، مع الأمر بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تعكس توجها تشريعيا يروم إعادة تنظيم الحقل الحزبي وفق ضوابط دستورية ومالية أكثر صرامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى