تراوحت بين 4 أشهر وسنة حبسا.. إدانة 20 قاصرا على خلفية احتجاجات “جيل زد”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش – أحداث سراح واعتقال (الهيئة 2)، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، أحكامها في ملف يتابع فيه 20 قاصرا، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات وُصفت بـ”جيل زد”.
وقضت غرفة الجنايات ابتدائية سريا ابتدائيا حضوريا في حق المتهمين “محمد، ا، ل” و “ادريس، م” و حضوريا في حق الباقي، وفي الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم “سلمان، ب” من أجل ما نسب اليه والتصريح ببرائته، وبعدم مؤاخذة المتهمين “سعد، س” و”عثمان، م” من أجل جناية الاتفاق على القيام بارتكاب جنايات ضد الاموال و إضرام النار عمدا في ناقلات و إضرام النار عمدا في مبان و التخريب العمدي لمبان و السرقة الموصوفة ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة، و إتلاف عمدا أوراق تجارية بنكية و إتلاف عمدا ومكاتيب و مراسلات و التصريح ببرائتهما، و بمؤاخذتهما من أجل المشاركة في جميع هذه الأفعال و من أجل باقي المنسوب إليهما، و الامر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المدة 481 من قانون المسطرة الجنائية، و معاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوف التنفيذ في الباقي.
كما قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم “عبد العالي، م” من أجل المنسوب اليه بعد التصريح ببرائته من جناية اضرام النار عمدا في ناقلات في صورتها التامة، و الأمر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، و بعدم مؤاخذة المتهم “الياس، ا” من أجل جنايات الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال و إضرام النار عمدا في ناقلات و اضرام النار عمدا في مبان و نهب منقولات في جماعات باستعمال القوة واتلاف عمدا أوراق تجارية و بنكية، وإتلاف عمدا مكاتيب ومراسلات و التصريح ببرائته من ذلك، و بمؤاخذته من اجل جناية المشاركة في جميع هذه الافعال و من أجل باقي المنسوب اليه والامر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثمانية (08) أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وقضت هيئة المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة المتهم “حسن، ا” من اجل جناية الاتفاق عللى ارتكاب جنايات ضد الأموال و إضرام النر عمدا في ناقلات واضرام النار عمدا في مبان والتخريب العمدي لمبان و إتلاف عمدا مكاتيب ومراسلات و التصريح ببرائته من ذلك، و من أجل باقي المنسوب اليه و الامر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، و بمؤاخذة المتهم “عبد المالك، ط” من أجل جنحتي المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها و المشاركة في التجمهر المسلح و بعدم مؤاخذته من أجل جنايات الاتفاق عللى القيام بارتكاب جنايات ضد الأموال و إضرام النار عمدا في ناقلات و إضرام النار عمدا في مبان، والتخريب العمدي لمبان، وعرقلة السير في طريق عام وتعطيل المرور، وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة، واتلاف عمدا أوراق تجارية بنكية، و جنح العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين لاسلحة ظاهرة، وتخريب وتعييب عمدا أشياء مخصصة للمنفعة العامة، و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و استعمال العنف في حقهم ترتب عنه جرح وإراقة دم مع سبق الاصرار و إتلاف عمدا مكاتيب و مراسلات، والتصريح ببرائته من ذلك، وبمؤاخذته من أجل المشاركة في جميع هذه الافعال و الامر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود أربعة ( 04) أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل جنايات الاتفاق على ارتكاب جنايات الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الاموال و اضرام النار عمدا في ناقلات و إضرام النار عمدا في مبان والتخريب العمدي لمبان و نهب منقولات في جماعات باستعمال القوة و إتلاف عمدا أولراق تجارية و بنكية و إتلاف عمدا مكاتيب ومراسلات و التصريح ببرائتهم من ذلك، و بمؤاخذتهم من أجل المشاركة في جميع هذه الافعال و من أجل باقي ما نسب اليهم و الامر بتسليم المتهمين “محمد، م”، و”ادريس، م” ،و “أنس، ا” لأوليائهم القانونيين، وبتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية في حق الباقي و معاقبة كل من المتهمين “عصام، خ”، “صهيب، ا”، “ايوب، ا، ح”، و”نور الدين، ا”، و”الياس، م”، “رضى، م”، “محمد، ا، ل”، و”محمد، ا”، “أنس، ب”،و”حسام، ا”، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود أربعة (04) أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي، و بإرجاع الهواتف المحجوزة لمن له الحق فيها بعد مسح الفيديوهات التي لها علاقة بالمظاهرات و ما ترتب عنها من احداث، مع تحميل أولياء المتهمين المدانين الصائر.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة المحكمة بعدم قبولها مع تحميل رافعها الصائر.
ويتابع المتهمون من أجل “إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطرييق العمومي بدون ترخيص وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهدبد سلامة الأشخاص والأموال”.