
دخل مرسوم حكومي جديد حيز التنفيذ، ينص على تمديد الأجل القانوني لاسترجاع الوثائق المحجوزة بسبب المخالفات المرورية من 15 يوماً إلى 30 يوماً، وذلك في إطار تعديل بعض مقتضيات مدونة السير على الطرق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق المرسوم رقم 2.24.655 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.313، ضمن مراجعة شاملة للمساطر المرتبطة بالغرامات التصالحية والجزافية، وتنظيم عملية حجز واسترجاع رخص السياقة، وشهادات تسجيل المركبات، وسندات ملكيتها.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان المخالف اختيار المصلحة التي يريد تسلم وثيقته منها، بشرط أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مقر السلطة التي حررت محضر المخالفة ومقر المصلحة المختارة عن 50 كيلومتراً. ويُحتسب هذا الفارق انطلاقاً من مقر العمالة أو الإقليم التابع له العون محرر المخالفة، في اتجاه مقر العمالة أو الإقليم الذي يتواجد فيه محل سكنى المخالف أو مكان أداء الغرامة.
كما منح المرسوم إمكانية استرجاع الوثائق المحتجزة من أي سلطة مختصة يختارها المخالف، بعد تقديم وصلي الاحتفاظ وأداء الغرامة، مقابل توقيع إبراء يُدرج في ملف المخالفة.
ومن بين التعديلات الجوهرية التي جاء بها المرسوم، السماح بإيداع المبلغ الأقصى للغرامة عند الإدلاء بوصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعدما كانت هذه الإمكانية محصورة فقط على رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو نسخة من الشكاية.
وفي حال لم يقم المخالف بسحب الوثيقة خلال 15 يوماً بعد انقضاء أجل الثلاثين يوماً الأولى، فإن السلطة المكلفة بمعاينة المخالفة تقوم بتحويل الوثيقة إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل، إذا تم أداء الغرامة، أو تُحيلها على وكيل الملك في حال عدم الأداء.
كما نصّ المرسوم على أن المصلحة التي سجّلت المخالفة تحتفظ بالوثيقة المحجوزة طيلة أجل 30 يوماً الممنوح للأداء. وفي حال عدم أداء الغرامة داخل هذا الأجل، تُحال الوثيقة رفقة نسخة من المحضر إلى وكيل الملك المختص، أما في حالة الأداء، فيُشعر وكيل الملك بذلك، ويوجه إليه وصل الأداء.