Site icon Almarrakchi

تم حفظها بسبب المادة 3.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد تأخر البت في شكايتها ضد وزير الصحة

اعتبر عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قرار حفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد وزير الصحة السابق، خالد أيت الطالب، يطرح عدة تساؤلات قانونية.

وجاء في جواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الموجه إلى رئيس الجمعية، أن سبب الحفظ يعود إلى “وجود القيد القانوني المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 03.23 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية”.

وفي تصريح لصحيفة “المراكشي”، أعرب أربيب عن استغرابه من تأخر البت في الشكاية إلى حين دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، ثم تطبيق مقتضيات المادة 3 منه، رغم أن الشكاية وُضعت منذ سنة 2021، في وقت لم تكن فيه هذه المادة موجودة أصلا.

وتساءل عضو فرع المنارة مراكش للجمعية عن الأسباب التي جعلت الشكاية تظل معلقة طيلة هذه السنوات دون حسم، ليتم في الأخير حفظها استنادا إلى مقتضى قانوني لاحق لتاريخ إيداعها، معتبرا أن هذا الأمر يثير إشكالات مرتبطة بمبدأ عدم رجعية القوانين وبالنجاعة القضائية.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد تقدمت سنة 2021 بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في مواجهة وزير الصحة السابق خالد أيت الطالب، بسبب شبهة اختلاس وتبديد أموال عامة في صفقات عمومية، بعضها متعلق بأدوية “كوفيد-19”.

وتنص المادة 3 على أنه لا يجوز مباشرة الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلا في الحالات التالية، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مصحوب بتقرير من المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات أو الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة هذا الحق.

Exit mobile version