أقرّ المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي أعدّته وزارة الداخلية، متضمنا مقتضيات زجرية غير مسبوقة تهدف إلى ضبط استعمال الوسائل الرقمية والتكنولوجية خلال العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات المقبلة.
وينص المشروع على عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وغرامات مالية من 20 إلى 50 ألف درهم، لكل من يتورط في نشر أو توزيع مواد دعائية انتخابية عبر الوسائط الرقمية، مثل شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات البث أو أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما تُضاعف العقوبات في حال ارتكاب هذه الأفعال من طرف موظفين عموميين أو أعوان إداريين أثناء مزاولة مهامهم، لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حياد الإدارة.
ويشمل النص الجديد أيضا عقوبات مالية تصل إلى 300 ألف درهم في حق أصحاب المطابع أو الجهات التي تشارك في إنتاج أو نشر إعلانات انتخابية غير قانونية، إضافة إلى تجريم نشر مواد تروّج لمترشحين أو لوائح غير مسجلة رسميا.
وفي الشق التنظيمي، يعاقب المشروع كل من يصوّت أكثر من مرة أو يشارك في الانتخابات رغم فقدانه حق التصويت، كما يمنع بشكل صارم إدخال الأسلحة أو الأدوات الخطرة إلى مراكز الاقتراع، بعقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا.
ويأتي هذا التحديث التشريعي في سياق تصاعد تأثير الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي على الرأي العام، إذ يسعى المشرّع المغربي من خلاله إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الحملات الرقمية، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، وحماية المسار الديمقراطي من أي اختراق أو توظيف غير مشروع.
