عمّت حالة من الإغماء والصراخ قاعة المحكمة بمجرد شروع هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في نطق أحكامها بحق 37 متهما (مجموعة سيدي يوسف بنعلي) المتابعين على خلفية أعمال الشغب المصاحبة لاحتجاجات “جيل زد”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة 11 متهما من أجل المنسوب و معاقبة كل واحد منهم بست سنوات سجنا نافذا، و بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل “جنح العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة ظاهرة، و تعييب و تخريب عمدا أشياء مخصصة للمنفعة العامة، و اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و استعمال العنف في حقهم ترتب عنه اراقة دم مع سبق الاصرار، و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها و المشاركة في التجمهر المسلح” و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم و تحميلهم الصائر و بعدم مؤاخذتهم من أجل الباقي و التصريح ببرائتهم منها.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين، بالتضامن بينهم، تعويضات لصالح الدولة المغربية ورئاسة الحكومة بقيمة 300 ألف درهم، وللمديرية العامة للأمن الوطني 300 ألف درهم، ولشركة بريد المغرب 30 ألف درهم، مع رفض المطالب المدنية المقدمة من بعض الموظفين.
وتوبع المتهمون من أجل “إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهدبد سلامة الأشخاص والأموال”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء ثالث دجنبر الجاري، أحكامها في ملف يتابع فيه 28 متهما على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة آيت ورير بالتزامن مع احتجاجات ما عُرف بـ”جيل زد”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخدة ستة متهمين من أجل المنسوب إليهم و التصريح ببراءتهم، و بعدم مؤاخدة متهمين 9 متهمين من أجل جناية إضرام النار عمدا في ناقلة و إضرام النار عمدا في مبنى عمومي و التخريب العمدي لمباني و التصريح ببراءتهم منها و بإذانتهم من أجل الباقي و الحكم على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة أربعة متهمين بخمس سنوات حبسا نافذا،و بمؤاخذة متهميْن أجل جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي و معاقبة كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم و بعدم مؤاخدتهم من أجل باقي المنسوب اليهما و التصريح ببراءتهما منها، كما قضت بمؤاخذة خمسة متهمين من أجل جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها و معاقبة كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1500 درهم و بعدم مؤاخذتهم من أجل الباقي و التصريح ببراءتهم منها.
كما حكمت على متهم واحد بسنة سجنا نافذا من أجل عرقلة السير والتحريض والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.
و في الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة ستة متهمين و بقبولها شكلا في حق الباقيين، و موضوعا بأداء المتهمين المدانيين لفائدة الدولة المغربية بأداء جميع المتهمين المدانيين تضامنا بينهم تعويضا اجماليا قدره -200000 درهم (مائتي الف درهم)، و بأداء المتهمين المدانيين باسثناء ثمانية منهم لفائدة المفتشية العامة للقوات المساعدة تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم (مائة الف درهم)، ولفائدة “ابراهيم، ب” تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم (عشرة الآدرهم)، ولفائدة التجاري وفابنك تعويضا مدنيا قدره 200000 درهم (مائتي الف درهم)، ولفائدة القرض الفلاحي للمغرب تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم (مائة الف درهم)، ولفائدة الهلال الأحمر المغربي تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم (مائة الف درهم)، ولفائدة المجلس الإقليمي للحوز تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم (خمسون الف درهم) مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برفض باقي الطلبات.
