أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قراراً يلزم الوكلاء العقاريين بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية، وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.
القرار الجديد الذي يحمل رقم 23.133 والمنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ينص على أنه يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة، فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية، التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه.
ويهدف القرار إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
وحدد القرار، الإجراءات والسياسات التي يجب أن تتضمنها منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية بغية مكافحة غسل الأموال؛ من ضمنها التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف علاقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين، وتحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، وتتبع العمليات ومراقبتها، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين الوكلاء العقاريين ومستخدميهم.
ونص القرار على أنه “قبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون”.
وشدد القرار على أنه يجب إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة، بالإضافة إلى ضرورة أن يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة.