
وجّه المواطن الفلسطيني“أحمد جمال خليفة صالح” الحامل للجنسية الأمريكية، شكاية بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الإله الحر المحامي بهيئة مراكش، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي، يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول إقدام قائد الملحقة الإدارية الرابعة بالصويرة على هدم منزله، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المشتكى به.
و أكد المدعي في معرض شكايته أنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 19 يوليوز 2022 مودع بتاريخ فاتح غشت 2022 بكناش 14 عدد 585 طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، يملك ويتصرف في العقار المسمى ملك الغابة ذي مطلب التحفيظ عدد 35/63169 الكائن بدوار واسن سيدي حراز البالغ مساحته 12 آر 07 سنتيار، والمتكون من أرض عارية بها دار للسكنى من طابق واحد مساحته 150 متر مربع، وبأنه يحوز و يتصرف في سكناه التي اشتراها بسند مطلب التحفيظ المذكور المستند على رسم استمرار بائع المطلب المسمى (عبد القادر، ب)، وبأنه استصدر رخصة الإصلاح عدد 327 المتعلقة بالمباني القائمة وقام بمجموعة من الإصلاحات و التزيينات المهمة بمنزله، قبل أن يتعرض عقاره بتاريخ 28 يونيو 2023 لاعتداء مادي، حيث تم هدمه من طرف قائد الملحقة الرابعة لمدينة الصويرة دون سلوك الإجراءات القانونية من إشعار و إنذار، مشيرا إلى أن عملية الهدم التي قام بها القائد المذكور لم تستند إلى أي مسطرة إدارية أو قانونية أو إشعار بالهدم بل كانت بصفة تعسفية واتسمت بالشطط في استعمال السلطة لعدم احترامها الإجراءات المعمول بها.
وأضافت الشكاية، أن المشتكى به (قائد الملحقة) وبعد هدمه منزل العارض قام بتحرير محضر مخالفة البناء بدون ترخيص في مواجهته، وأحاله على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة الذي قرر متابعة العارض من أجل جنحة البناء بدون ترخيص فوق أرض سلالية غير قابلة للبناء وذلك تبعا للفصول 40 و 71 و 77 من قانون التعمير والمادة 35 من القانون رقم 62. 17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
وبعد إحالة وكيل الملك ملف النازلة على هيئة المحكمة الابتدائية بالصويرة قضت هذه الأخيرة بتاريخ 2023/12/07 بمقتضى حكمها عدد 2023/6605 الصادر في الملف جنحي رقم 2023/2108/371، بمؤاخدة العارض محمد جمال خليفة الصالح من أجل جنحة البناء بدون ترخيص مع الحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها خمسة ألاف درهم مع الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى من دون أي قرار يتعلق بالهدم.
ويشار إلى أن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، قررت في جلستها ليوم الخميس 24 أبريل 2025، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 2024/06/26 ضد المشتكى به قائد الملحقة الرابعة والدولة المغربية وباقي أطراف المسطرة (الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزارة الداخلية) حكما إداريا تحت عدد 6233 في الملف الإداري عدد 2023/7112/10430 قضی بتعويض لفائدة المواطن الأمريكي، في حدود مبلغ 240.0000 درهم مستندا في ذلك الى خبرة قضائية مأمور بها تمهيديا والتي خلصت بعد إطلاع الخبير على رسم تملك العارض والمطلب رقم 35/63169 بأن البقعة الأرضية ومنزل العارض الذي هدمه المشتكى به بعلة بنائه فوق أرض الجماعة السلالية التابعة لدوار سيدي حراز غير مشمول بالتحديد الإداري للجماعة، مؤكدا بأن البقعة لا تدخل ضمن أراضي جماعة سلالية امكاز واسن سيدي حراز.
وطالب المشتكي الوكيل العام بإصدار تعليماته بفتح بحث دقيق في شكايته وذلك بالإستماع لوكيله والذي سيتولى تتبع أطوار شكايته نظرا لتواجده بالديار الأمريكية، وبإصدار أمره بالنظر لحالة الإمتياز التي يتمتع بها المشتكى به قائد الملحقة الرابعة بالصويرة بإجراء بحث حول ملابسات القضية بالاستماع اليه، وتطبيق القانون في مواجهة المشتكى به بإحالته على الهيئة المختصة طبقا للقانون، والإشهاد على العارض بتنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني.